أقرت اللائحة التنفيذية التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن نظام التكاليف القضائية للعام 1446، آلية تقدير جميع التكاليف القضائية وطرق تحصيلها. كما تضمنت اللائحة أيضاً تقدير تكاليف الطلبات القضائية، والتي تختلف بناءً على نوع الدعوى المقدمة. وأشارت اللائحة إلى أن المبالغ المستحقة من التكاليف القضائية سيتم إيداعها في حساب جاري خاص بوزارة المالية، والذي يتبع البنك المركزي السعودي.

نظام التكاليف القضائية للدعاوى ذات القيمة المحددة

توضح لائحة نظام التكاليف القضائية، فيما يتعلق بالدعاوى ذات القيمة المحددة، كيفية احتساب التكاليف بناءً على نسبة قيمة المطالبة. وتوزع النسب على النحو التالي

  • إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 100,000 ريال سعودي، فتُحتسب بنسبة 5%.
  • إذا كانت قيمة المطالبة بين 100,000 ريال و500,000 ريال، فتُحتسب بنسبة 4%.
  • أما إذا كانت قيمة المطالبة تتراوح بين 500,000 ريال و1,000,000 ريال، فتُحتسب بنسبة 3%.
  • وتُحتسب بنسبة 2% إذا كانت المطالبة تبلغ مليون ريال أو أكثر.

الدعاوى غير محددة القيمة

تختلف نسب تقدير التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة بحسب نوع الدعوى، كما يلي

  • تُقدر تكاليف الدعوى الجزائية الخاصة بمبلغ 10,000 ريال.
  • فيما تُقدر تكاليف الدعاوى المنظورة في المحاكم التجارية بمبلغ 5,000 ريال.
  • أما الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي تُنظر في المحاكم العامة ومنازعات التنفيذ فتُقدر تكاليفها بمبلغ 3,000 ريال.
  • تُفرض تكاليف بمبلغ 2,000 ريال على الدعاوى المنظورة في المحاكم والدوائر العمالية.
  • إذا اشتملت الدعوى الواحدة على مطالبة محددة وأخرى غير محددة، فإنه يتم احتساب التكاليف لكل مطالبة وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.

الترخيص والشروط

كما حددت اللائحة شروطاً خاصة للترخيص للقطاع الخاص في مجال المساندة تنفيذ أحكام النظام، والتي تشمل

  • ضرورة أن يكون المرخص له شركة حاصلة على الترخيص اللازم.
  • تمتلك خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
  • تحديد مدة الترخيص.
  • توفر الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة لتقديم الخدمة الخاصة بالترخيص.
  • عدم وجود تعارض مصالح بالنسبة للمرخص له.
  • المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة.
  • الالتزام بالشروط الفنية التي تحددها وزارة العدل.
  • تتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.