أعلنت وزارة العدل عن الشروط المتعلقة بالشهود اللازمين لعملية استخراج صكوك الحصر، حيث أكدت على استثناء أربع فئات من الشهود. وقد أوضحت الوزارة الشروط المفروضة، إذ يتعين على الشهود في الفئة الأولى ألا يكونوا من الورثة، وفي الفئة الثانية يجب ألا يكونوا من أصول الورثة، بينما في الفئة الثالثة يُشترط ألا يكونوا من الفروع، ويعني ذلك الأبناء وما يجاوزهم. أما الفئة الرابعة، فيجب ألا يكونوا من أزواج الورثة. وأشارت الوزارة إلى أنه يكفي وجود شاهدين فقط في هذه العملية.

إجراءات استخراج صكوك الحصر

  • ذكرت الوزارة أن المدة المستغرقة لإصدار حصر الورثة تعتمد على حجم العمل المتوفر، ويمكن للمتقدم متابعة حالة طلبه عبر الموقع الإلكتروني.
  • تُرسل وثيقة توثيق المتوفى إلى الشخص الذي قدم الطلب الموثق، على شكل رابط من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول، ويتم ذلك عبر منصة أبشر.

أحدث التصريحات

أكدت الوزارة أنه في حال تم رفض المعاملة الخاصة بإصدار صك حصر الورثة، يمكن لمقدم الطلب الدخول إلى البوابة الإلكترونية ومراجعة الملاحظات من خلال الضغط على أيقونة “طلباتي”، ثم اختيار أيقونة “عرض الطلب”.

ولمعرفة ممتلكات المتوفى، يمكن لأحد الورثة أو وكيله بعد حصولهم على الوثيقة التوجه إلى كتابة العدل وتقديم صك حصر الورثة.

وقد أوضح المستشار القانوني المعروف بندر محمد حسين العمودي أن الإجراءات الجديدة تتضمن استثناء أربع فئات من الشهادة أثناء استخراج صك الورثة، مشددًا على ضرورة توفُّر هذه الشروط في الشهود لضمان سير العملية بشكل صحيح.

يتم استخراج الصك عبر موقع ناجز، حيث هذه الخدمة متاحة لكافة المستفيدين من الورثة أو وكلائهم. وقد أفسحت وزارة العدل المجال للمستفيدين لتقديم طلب لاستخراج الصك من المحكمة، شريطة توضيح بيانات المتوفى والورثة، وصلة القرابة، إلى جانب إثبات وجود الحمل والقاصر إن وُجد، وذلك من خلال تقديم شهادة الميلاد وإحضار صاحب الطلب.